لقاء مع محامي الهجرة مايكل داوودي
ساوثفيلد – خاص صدى الوطن
أجرت «صدى الوطن» لقاء مع المحامي مايكل داوودي المتخصص في قضايا الهجرة والإصابات الشخصية ومساعدته المستشارة في أمور الهجرة أديبة ديديك، تركزت على الوضع القانوني لحملة البطاقة الخضراء (غرين كارد) والتجنس والسفر والإقامة خارج الولايات المتحدة وتأثير ذلك على مدة الحصول على الجنسية الأميركية ومسائل أخرى تهم المقيمين والمواطنين. مع الإشارة إلى أن هذه المقالة – بحسب المحامي دوودي – لا تعبر بالضرورة عن رأي قانوني ملزم وإنما هي معلومات قد يستفيد منها القراء، على أن كل حالة يلزمها بالضرورة إستشارات قانونية لدى محامين متخصصين، وقد طرحت عليهما هذه الأسئلة:
– كم سنة يلزم أن تمر على حامل البطاقة الخضراء ليسمح له بتقديم طلب الحصول على الجنسية الأميركية؟تختلف المدة المطلوبة باختلاف حالة المتقدم للجنسية فهناك عدة شروط للحصول على الجنسية الأميركية: – أن لا يقل عمره عن 18عاما.- أن يمضي عليه فترة 5 سنوات وهو يحمل البطاقة الخضراء، أو 3 سنوات لمن يتزوج من مواطن أو مواطنة أميركية.- أن يكون متمتعا بسجل عدلي جيد، بمعنى أن لا يكون عليه مشاكل عند الشرطة أو السلطات.- أن يكون قادرا بشكل أساسي على التحدث والكتابة والقراءة بالإنكليزية.- هناك إستثناءات لمن هم فوق سن 05 عاما ومضى على حملهم البطاقة الخضراء 20 سنة، أو 55 عاما ومضى عليهم 15سنة.- القدرة على إجتياز فحص حول تاريخ وحكومة أميركا.- أن لا يكون غادر الولايات المتحدة خلال آخر 5 سنوات لفترات طويلة.- القسم على الوفاء للولايات المتحدة.- في حال كان المستفيد يعاني من مشاكل عقلية أو عجز جسدي يمكن اعفاءه من فحص اللغة والتاريخ والحكومة، من خلال طلب في هذا الخصوص.- يستثنى من ذلك حملة البطاقة الخضراء ممن خدموا في الجيش الأميركي بشرف، على أن يكون المتقدم 81 سنة أو أكثر وخدم سنة على الأقل في القوات المسلحة (بما في ذلك المترجمين) على أن يقدم طلب الحصول على الجنسية أثناء الخدمة أو بعد ستة شهور من إنهائها. وكذلك ممن خدموا بشرف كإحتياطي في القوات المسلحة أثناء الحروب والنزاعات، عندها يمكن التقدم بطلب الحصول على الجنسية دون الحاجة إلى إثبات وجودك في أميركا لأي فترة كانت.
– لو كان طالب الجنسية لم يسبق له أن قدم الضرائب كأن يكون لم يعمل بوظيفة، هل ذلك يؤثر على طلبه بالحصول على الجنسية؟- لا، ولكن ينصح كل من عنده دخل أن يعبىء للضرائب ليحصل على مرتجعات من الولاية والحكومة الفيدرالية.
– حامل البطاقة الخضراء كم يسمح له بالإقامة خارج الولايات المتحدة دون أن يفقد وضعه كمقيم قانوني، وهل ذلك يؤثر جديا على الحصول على الجنسية؟- المسألة الرئيسية لهذا الموضوع أن لا تعتبرك دائرة الهجرة أنك تخليت عن بطاقتك الخضراء، مع أخذ هذا في الذهن، تفضل أن تكون الإجابة مجزأة:فأنت بإمكانك مغادرة الولايات المتحدة، وإذا كان في نيتك الإقامة خارجا لأقل من سنة واحدة فأنت غير مطالب بالتقدم للحصول على إذن بمعاودة الدخول. يمكنك الدخول بالبطاقة الخضراء. على اية حال إذا رغبت بالإقامة لأكثر من ستة شهور خارج أميركا ولكن لأقل من سنة، فأنت مفترض أنك تخليت عن إقامتك إذا لم تحصل على إذن بمعاودة الدخول قبل أن تسافر.أما فيما يتعلق بتأثير الإقامة خارج الولايات المتحدة على مسألة الحصول على الجنسية مستقبلا فإن الغياب لمدة ستة شهور أو أكثر قد يؤثر فعلا ولكن يتوجب على طالب الجنسية أن يكون أمضى فعلا 30 شهرا أقامها في الولايات المتحدة، أو 81 شهرا لمن هو متزوج من مواطن – مواطنة أميركية.علما بأن إذن معاودة الدخول يتيح لحامل البطاقة الخضراء التقدم بطلب للدخول إلى أميركا عند العودة من الخارج خلال سريان مفعول الإذن (سنتان) دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة عودة من سفارة الولايات المتحدة أو قنصليتها.وبعد كل هذا، هناك إختلافات بين كل حالة وأخرى لا يتسع هذا المقال لذكرها، لابد لها من إستشارات قانونية لمن يهمهم الأمر.
– هل يمكن لشخص تم إبعاده أن يعود للولايات المتحدة مستقبلا؟- الجواب «ربما» فإذا كنت ممنوعا أبدا من دخول الولايات المتحدة، حينها يكون الجواب «لا»، أما إذا كان منع الدخول لعدد من السنوات عندها يجب معرفة السبب وراء هذا القرار لمعرفة ما إذا كان قانون الهجرة يسمح لهذا الشخص بالعودة أم لا.ولحسن الحظ بعض المبعدين يمكن أن يستفيدوا من إجراء قانوني لتخفيف عدد السنوات، وهذا يتحدد كل حالة على حدة، وهو إجراء معقد يلزم لتحضيره محام هجرة متخصص، حتى لا يكون هناك خطأ يفضي إلى نتائج غير مثمرة.- أثناء إقامة حامل البطاقة الخضراء فـي أميركا وغيّر عنوان سكنه، لكنه لم يخبر بذلك دائرة الهجرة فـي مدة أمضاها 10أيام، هل يحق لدائرة الهجرة عندئذ محاولة إبعاده؟- نعم، فهذا من الناحية التقنية يعتبر خرقا لقانون الهجرة يمكن أن يؤدي إلى جعل مرتكبه عرضة للترحيل.
– هل يمكن لطالب الجنسية ممن استوفى الإجراءات كاملة وفاقت مدة إنتظاره، المدة المحددة لـ«أف بي آي» للكشف الأمني عليه، أن يقاضي الجهات المسؤولة عن التأخير فـي إصدار القرار؟- نعم، إذا لم يتقرر مصير الطلب خلال 120 يوما إعتبارا من تاريخ فحص دائرة الهجرة، فالقانون الفدرالي يتيح لمقدم الطلب أن يرفع قضية في إحدى المحاكم الفدرالية لتقرير مصير طلبه في الحصول على الجنسية.
يشار إلى أن أبناء الجاليات الشرق أوسطية العديد منهم يواجهون مشكلة التأخير هذه، حاجبين عنهم العديد من المزايا التي يتمتع بها حملة الجنسية الأميركية.
Leave a Reply