نيويورك – أيدت المحكمة العليا الأميركية حكما يقضي بعدم إمكانية ملاحقة المملكة العربية السعودية وأربعة من أمرائها وأطراف سعودية أخرى بشأن صلاتهم المفترضة بهجمات ١١ أيلول (سبتمبر).
ورفض قضاة المحكمة إعادة النظر في حكم أصدرته محكمة استئناف أميركية في نيويورك يقضي بأن المتهمين السعوديين تحميهم الحصانة السيادية في الدعوى التي رفعها ضحايا الهجمات وعائلاتهم.
وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأدنى برفض دعوى قضائية تدعي أن السعودية وأربعة من أمرائها وهيئة خيرية سعودية ومصرفيا سعوديا قدموا دعما ماديا لتنظيم القاعدة قبل هجمات ١١ أيلول ٢٠٠١. وقالت عائلات الضحايا إن المتهمين قدموا أموالا لهيئات خيرية إسلامية أعطت بدورها الأموال للقاعدة، ولهذا يجب تحميلهم المسؤولية عن المساعدة في تمويل الهجمات.
وقضت محكمة الاستئناف في حكمها بأن قاعدة الاستثناء من الحصانة السيادية لا تنطبق في هذه الحالة، لأن وزارة الخارجية الأميركية لا تدرج السعودية في قائمة الدول الراعية لما يسمى ”الإرهاب ”.
وطعن محامو ذوي الضحايا في الحكم أمام المحكمة العليا، قائلين إن حكم الاستئناف قلص إلى حد بعيد قدرة الضحايا على الحصول على تعويضات عما لحق بهم من ضرر نتيجة ”أعمال إرهابية ” ارتكبت في الولايات المتحدة. لكن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حثت المحكمة العليا في أواخر الشهر الماضي على رفض الدعوى، وقالت إن الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف في نيويورك كان سليما. وجاء في ذلك الحكم أن السعودية ومسؤوليها يتمتعون بالحصانة من المقاضاة على الأعمال الحكومية خارج الولايات المتحدة. ورفضت المحكمة العليا طعن مقيمي الدعوى دون تعليق.
Leave a Reply