واشنطن – قضت المحكمة العليا الاثنين الماضي بالإجماع أن قانونا بولاية نورث كارولاينا يحظر على المدانين بارتكاب جرائم جنسية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي «غير دستوري»، لانتهاكه حرية التعبير التي يضمنها الدستور.
طرفا النزاع القضائي هما ولاية نورث كارولاينا ولستر باكنغهام، المدان بارتكاب جريمة جنسية في 2002، والذي ألقي القبض عليه عام 2010 بعد أن فتح حساباً في فيسبوك ونشر عبارة يشكر فيها الله لعدم حصوله على مخالفة مرورية.
ويمنع القانون الذي أصدرته الولاية عام 2008 المسجلين بتهم جنسية (المدانين في الجرائم) من دخول المواقع التي يستطيع استخدامها من لم يبلغوا السن القانونية، وهذا يعني حظر مواقع مثل فيسبوك وتويتر.
ويشير قرار المحكمة العليا إلى أن منع المدانين بارتكاب الجرائم الجنسية من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يشبه منعهم من التعبير عن آرائهم في الأماكن العامة.
وذكرت المحكمة في قرارها أن أحد المبادئ الأساسية بالتعديل الأول الدستوري «تسمح للجميع بالتواجد في الأماكن التي يمكنهم فيها التحدث والاستماع إلى غيرهم».
واستنتجت المحكمة أن هذا الحق يسري على شبكة الإنترنت أيضاً، كونها أحد أهم الأماكن الافتراضية لتبادل الآراء في الوقت الحالي، ولاسيما وسائل التواصل الاجتماعي.
كما حذر القرار من أن شبكة الإنترنت بشكلها الحالي تعد أمراً مستحدثاً ودائم التغير على الرغم من تأثيرها الكبير، وهو ما يعني ضرورة أن تكون المحاكم القضائية «واعية لقراراتها اليوم قبل أن يعفى عليها الزمن غداً».
وذكر القاضي في المحكمة صامويل أليتو أنه بينما يوافق على هذا القرار، فإن هذا لا يمنع من إمكانية طرح قوانين مخصصة لمنع مرتكبي هذه الجرائم من استخدام مواقع مخصصة للمراهقين.
Leave a Reply