لانسنغ – رفعت كنيسة كاثوليكية في وسط ميشيغن، دعوى قضائية ضد حكومة الولاية، بزعم انتهاك حقوقها الدستورية وحرمانها من ممارسة التوظيف والتعليم وفق عقيدتها الدينية، من خلال التعديلات التي أدخلت على قانون الحقوق المدنية في ميشيغن، الصيف الماضي، والتي تقضي بمنع التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.
وتقدّم بالدعوى إلى القضاء الفدرالي، محامو أبرشية لانسنغ و«صندوق بيكيت للحريات الدينية»، بالنيابة عن «كنيسة سان جوزيف الكاثوليكية»، التي تخدم زهاء 900 أسرة في مقاطعة كلينتون (شمال لانسنغ).
وتتهم الدعوى كلاً من مدعي عام ولاية ميشيغن، دانا نسل، ودائرة الحقوق المدنية ولجنة الحقوق المدنية في الولاية، بتهديد حرية الكنيسة في مواصلة رسالتها الدينية، بعد قرار المحكمة العليا في الولاية –في تموز (يوليو) الماضي– بتوسيع قانون الحقوق المدنية في ميشيغن، المعروف باسم «قانون أليوت–لارسن»، ليشمل أيضاً منع التمييز على أساس الميول الجنسية.
وينصّ «قانون إليوت–لارسن» الذي تبنته ميشيغن عام 1976، على حظر التمييز في العمل والإسكان والتعليم والخدمات العامة، على أساس الدين والعرق واللون والأصل القومي والعمر والجنس والطول والوزن والحالة الأسرية والحالة الاجتماعية. وفي عام 2018، اعتمدت لجنة الحقوق المدنية تفسيراً جديداً لحظر التمييز على أساس «الجنس»، ليشمل أيضاً منع التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.
وقد وافقت المحكمة العليا في ميشيغن على هذا التفسير بنتيجة 5–2، في 28 يوليو الماضي، وهو ما اعتبر انتصاراً كبيراً لمجتمع المثليين والمتحولين جنسياً في ولاية البحيرات العظمى، رغم معارضة القاضيين المحافظين براين زهرا وديفيد فيفيانو الذي حذر من تبعات القرار على الحريات الدينية، في إشارة إلى الديانات الرافضة للشذوذ الجنسي.
وفي هذا الإطار، قالت الدعوى إن قرار محكمة ميشيغن العليا جعلَ من «غير القانوني» أن تعلّم الكنيسة تعاليمها الكاثوليكية التي يزيد عمرها عن ألفي عام، لطلاب مدرستها الابتدائية. وتتضمن التعاليم الكاثوليكية أن الزواج هو التزام لمدى الحياة بين رجل وامرأة، وأن العلاقات الجنسية تقتصر على الزواج، وأن الإنسان خلق إما ذكراً أو أنثى، حسبما جاء في الدعوى.
كذلك، تشير الدعوى إلى أن إعلانات التوظيف التي تنشرها الكنيسة تستلزم أن يكون المتقدمون كاثوليكيين وملتزمين بالسلوك الديني، غير أن «قانون أليوت–لارسن» بات يمنعها من نشر مثل هذه الإعلانات، مما يمثل انتهاكاً لحقوقها الدستورية المكفولة في التعديلين الأول والرابع عشر ويحمي التعديل الأول من الدستور الأميركي حرية الدين والتعبير والتجمع. أما التعديل الرابع عشر فينص على «الحماية المتساوية» تحت القانون.
وعلى الرغم من أن دائرة الحقوق المدنية قد تجيز الاستثناءات للمؤسسات الدينية، إلا أن «كنيسة سان جوزيف الكاثوليكية» جادلت بأن حقوقها الدستورية يجب ألا تنتظر موافقة أحد.
Leave a Reply