بعد قرار المحكمة العليا بعدم شرعية أوامر الحاكمة ويتمر
لانسنغ – رفضت المحكمة العليا في ميشيغن، التماساً تقدمت به حاكمة الولاية غريتشن ويتمر لتمديد مفعول قراراتها السابقة لمكافحة وباء كورونا، مؤكدة انتفاء شرعية جميع أوامرها التنفيذية التي أصدرتها الحاكمة الديمقراطية بموجب حالة الطوارئ منذ الربيع الماضي. لكن ذلك لم يمنع ويتمر من مواصلة فرض معظم القيود الوقائية عبر سلسلة قرارات صدرت عن دائرة الصحة، وشملت إلزامية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات وشروط العمل في ظل استمرار جائحة كورونا.
وأصدرت المحكمة العليا، يوم الاثنين الماضي، قرارين جديدين ضد الحاكمة، الأول تم إقراره بأغلبية 4–3 بأن جميع أوامر الحاكمة الصادرة بموجب قانون الطوارئ لعام 1945 ليس لها أي مفعول قانوني. وقد جاءت مواقف القضاة في هذه المسألة مطابقة للحكم الذي أصدرته المحكمة العليا مطلع الشهر الجاري، بعدم دستورية قانون 1945 الذي اعتبره القضاة المحافظون (ستيفن ماركمان وبراين زهرا وديفيد فيفيانو وبيث كليمنت) منافياً لدستور الولاية بسبب انتهاكه لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تم استخدامه من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بالحاكمة لإعلان حالة الطوارئ العامة في الولاية دون موافقة السلطة التشريعية كما ينص قانون الطوارئ لعام 1976.
أما في القرار الثاني فقد رفض القضاة بنتيجة 6–1، التماساً من ويتمر بتمديد مفعول قراراتها حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، لإتاحة فترة زمنية للتفاوض مع مجلسي النواب والشيوخ من أجل إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة تبعات إلغاء قراراتها السابقة. وقد اصطفت القاضيتان الليبراليتان بريدجيت ماكورميك وميغان كافانو مع الأغلبية المحافظة، بعد أن اعتبرتا أن تمديد مفعول قرارات الحاكمة لا يقع ضمن صلاحيات المحكمة العليا.
ورحب زعماء الأغلبية الجمهورية بقرار المحكمة العليا، ولكنهم اتهموا الحاكمة الديمقراطية بمحاولة الالتفاف على المجلس التشريعي من خلال وزارة الصحة. فيما اعتبرت ويتمر، الحكم، «خيبة أمل شديدة»، وتقويضاً للجهود التي تبذلها لـ«إنقاذ الأرواح»، مؤكدة أنها لن تفاوض على حساب صحة المواطنين.
وبينما تمكنت ويتمر من إعادة فرض بعض القيود الصحية عبر وزارة الصحة، إلا أنها احتاجت موافقة السلطة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية لتشريع قرارات أخرى، لاسيما المتعلقة بتوسيع نظام البطالة والسماح بعقد الاجتماعات العامة عبر الإنترنت وغيرها من الأوامر التنفيذية التي انتفت شرعيتها بموجب قرارات المحكمة العليا.
وقد سارع المشرعون –الأسبوع الماضي– إلى تمرير نحو دزينة تشريعات جديدة لقوننة تلك القرارات، إضافة إلى قرار بمنع علاج مرضى «كوفيد–19» داخل مراكز رعاية المسنين، وإنشاء لجنة تشريعية لمساءلة واستجواب المسؤولين حول طريقة تعامل حكومة الولاية مع الوباء. وتحتاج هذه التشريعات إلى توقيع الحاكمة لتصبح نافذة.
وكانت ويتمر قد لجأت إلى دائرة الصحة لإعادة فرض القيود الوقائية لمكافحة وباء كورونا لاسيما مع تزايد المخاوف من إمكانية حدوث موجة ثانية من الوباء مع حلول الشتاء. وقد أصدرت الوزارة خلال الأيام الماضية سلسلة قرارات طوارئ تشمل لائحة عقوبات جديدة للمخالفين، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك استناداً إلى صلاحيات لم تتناولها المحكمة العليا في حكمها الأخير.
وقالت الوزارة إنها تستند في قرارتها إلى قانون ميشيغن الذي ينيط بها «مهمة السعي باستمرار وبجد للوقاية من الأمراض وإطالة العمر وتعزيز الصحة العامة»، والذي يمنح الوزارة أيضاً، مسؤولية «الإشراف العام على صحة وحياة الناس في الولاية».
وقالت الوزارة إن منتهكي قراراتها سيواجهون تهمة ارتكاب جنحة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة بقيمة 200 دولار، أو مخالفة مدنية تصل غرامتها إلى ألف دولار مع إمكانية إلغاء رخص الأعمال التجارية.
ومن غير المستبعد أن تلجأ دائرة الصحة إلى تعزيز أو تمديد القيود الجديدة لفترة إضافية، في ظل عدم وجود أي حد زمني لصلاحيات الوزارة بهذا الشأن. وفي ما يلي نستعرض مضامين جميع قرارات الطوارئ الصادرة عن دائرة الصحة لمكافحة وباء كورونا:
الحدّ من التجمعات
– حظر التجمعات داخل المنازل لأكثر من 10 أشخاص.
– الحد من التجمعات داخل الأماكن المغلقة غير السكنية، إلى ما بين 10 إلى 500 شخص، بما لا يتجاوز 20 بالمئة من سعة المقاعد الثابتة، أو 20 شخصاً لكل ألف قدم مربع في الأماكن التي لا توجد بها مقاعد ثابتة.
– التجمعات الخارجية في الأماكن السكنية مثل الفناء الخلفي، تقتصر على 100 شخص كحد أقصى.
– يُسمح بالتجمعات العامة في الهواء الطلق بين 100 و1000 شخص في الأماكن غير السكنية، بما لا يتجاوز 30 بالمئة من سعة المقاعد الثابتة أو 30 شخصاً لكل ألف قدم مربع في حال عدم وجود مقاعد ثابتة.
– يستثنى من قرارات الحد من التجمعات: التصويت في الانتخابات، وتدريبات عناصر الشرطة والإطفاء، والمباريات الرياضة الرسمية، والمدارس ودور الحضانة.
– السماح بعمل المطاعم والحانات بنسبة 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية مع إغلاق المساحات المشتركة التي يمكن للناس الرقص والتجمع والاختلاط فيها.
– السماح بعمل المتاجر والمكتبات والمتاحف بنسبة 50 بالمئة من طاقتها الاعتيادية.
– المسارح والصالات الرياضية ونوادي اللياقة البدنية وقاعات البولينغ وحلبات التزلج على الجليد وغيرها من المنشآت الترفيهية محدودة بنسبة 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، مع الالتزام بالتباعد لمسافة 6 أقدام بين كل محطة وأخرى.
– المسابح الخارجية محدودة بنسبة 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، مقابل 25 بالمئة للمسابح الداخلية.
– السماح بعمل الكازينوهات بنسبة 15 بالمئة من سعتها، باستثناء كازينوهات قبائل السكان الأصليين غبر الخاضعة لقوانين الولاية.
الكمامة
– الأقنعة إلزامية في الأماكن العامة مثل المتاجر والشركات والمكاتب والمدارس والمناسبات. ويتوجب ارتداؤها في التجمعات التي تزيد عن 10 أشخاص داخل الأماكن المغلقة، والتجمعات التي تفوق 100 شخص في الهواء الطلق.
– منع خدمة الزبائن الذين لا يرتدون الأقنعة دون مبرر طبي.
– الأقنعة ليست إلزامية في ظروف محددة، كأثناء تناول الطعام أو الشراب أو السباحة أو التصويت.
– في الرياضات المنظمة، يتعين على الرياضيين ارتداء الأقنعة خلال المباريات والتدريبات التي يتعذر فيها الحفاظ على مسافة ستة أقدام بين اللاعبين. والحد من الجمهور بما يعادل متفرجين اثنين لكل رياضي.
الأعمال التجارية
– إغلاق جميع المكاتب (باستثناء شمال الولاية) في حال كان يمكن إنجاز العمل من الخارج. وإذا تعذّر ذلك، يجب الحفاظ على مسافة ستة أقدام بين الموظفين مع ارتداء الكمامات.
– يجب أن يبقى الموظفون المصابون بفيروس كورونا في المنزل، بعيداً عن العمل الشخصي.
– يتعين على الشركات فحص الموظفين لتحديد أي فرد مصاب بكورونا.
– يجب على أصحاب الأعمال التجارية تعليق لافتات بإلزامية وضع الكمامة والتوصية بعدم الحضور للعمل في حال ظهور أعراض المرض.
– ولا يمكن عودة الموظفين الذين تبدوا عليهم أعراض المرض، إلا بعد مرور 24 ساعة على انخفاض الحرارة
– إذا تم التأكد من إصابة أحد موظفي المطعم بفيروس كورونا أو ظهرت عليه أعراض المرض، فيجب إغلاق المطعم ولا يمكن إعادة فتحه حتى يتم تنظيفه بعمق، وفقاً لمعايير «سي دي سي».
– يجب على مراكز التجميل والوشم وصالونات الحلاقة والمرافق الترفيهية العامة، الاحتفاظ بسجلات الزوار (أرقام هواتفهم وأوقات زياراتهم) لأغراض تتبع العدوى.
المدارس ومراكز الرعاية
– في حال اكتشاف أية إصابة مدرسية بفيروس كورونا، يجب على دائرة الصحة المحلية إبلاغ المدرسة المعنية بذلك في غضون 24 ساعة كحد أقصى.
– بعد ذلك، يجب على المدرسة إخطار الموظفين وأولياء الأمور، بشأن الإصابة قبل مرور 24 ساعة على تبلغها بها.
– في دور الحضانة يتعين على الموظفين ارتداء الكمامات طوال الوقت، كما يتعين على الأطفال الذين يتجاوز عمرهم سنتين وضع الكمامات على متن وسائل النقل المشتركة، فيما يتعين على الأطفال فوق سن الرابعة وضعها أثناء تواجدهم في الأروقة والمساحات المشتركة. أما الأطفال فوق سن الخامسة فيجب عليهم ارتداء الأقنعة طوال فترة تواجدهم في الأماكن المغلقة.
– تقييد الزيارات الشخصية لمرافق الرعاية الاجتماعية وإصلاحيات الأحداث، بالسماح فقط بالزيارات المجدولة مسبقاً، مع إخضاع الزوار للفحوصات، وإلزامهم بوضع الكمامات في الأماكن المشتركة ومراعاة قيود التباعد الاجتماعي.
– دور العجزة ومراكز رعاية المسنين تخضع لقيود خاصة، تشمل الحد من تناول الطعام بشكل جماعي، وإبلاغ الموظفين والمقيمين بالإصابات المكتشفة فورياً، فضلاً عن تقييد الزيارات الداخلية والخارجية، بحسب الوضع الصحي في كل مرفق.
Leave a Reply