حسن عباس – «صدى الوطن»
قضت محكمة استئناف فدرالية –الأسبوع الماضي– بأن «لوائح مراقبة الإرهاب» التي تشرف عليها الحكومة الأميركية لا تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين، حتى لو لم يتم إخطارهم بإدراج أسمائهم عليها، أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم لدحض الادعاءات التي أوجبت وضعهم ضمن تلك القوائم.
وقررت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الفدرالية بمدينة ريتشموند في ولاية فيرجينيا، نقض حكم محكمة أدنى، كانت قد أقرّت بانتهاك الحقوق الدستورية لـ23 أميركياً مسلماً من خلال إدراجهم في «لوائح مراقبة الإرهاب» من دون اتباع الإجراءات القانونية المكفولة في التعديل الخامس من الدستور الأميركي.
وألغى قضاة الاستئناف الثلاثة، وجميعهم معينون من قبل رؤساء جمهوريين سابقين، حكم المحكمة الابتدائية التي طالبت بتوفير محاكمة عادلة للمواطنين الـ23 كي يتسنى لهم إزالة أسمائهم عن قوائم «أف بي آي».
«لوائح مراقبة الإرهاب»، التي تسمّى رسمياً بـ«قاعدة بيانات فحص الإرهابيين» TSDB، تمنع الأفراد من السفر جواً بمجرد الاشتباه بتورطهم في مؤامرات إرهابية محتملة، أو الاعتقاد بأن لديهم صلات بشبكات إرهابية.
ومنذ إنشاء اللوائح آنفة الذكر، لم تقدم الحكومة الأميركية أية أدلة واضحة حول أنشطة المسلمين الأميركيين المدرجين على تلك القوائم، كما أنها رفضت –على الدوام– وضع مسارات إجرائية للأفراد الراغبين بإزالة أسمائهم منها، والذين يؤكدون بأنهم أضيفوا بشكل تعسفي إلى تلك القوائم.
وفي التفاصيل، حكم القاضي في المحكمة الفدرالية بمنطقة شرقي فيرجينيا، أنتوني ترينغا، عام 2019، بأن تبرير الحكومة الأميركية لوضع أشخاص على لوائح مراقبة الإرهاب يُعتبر «غامضاً للغاية»، مؤكداً أن مثل تلك الإجراءات «تتطلب معايير أكثر تحديداً ووضوحاً».
وأشار ترينغا إلى أن الأشخاص المدرجين على تلك اللوائح، يخضعون لتدقيق مكثف في المطارات وعند المنافذ الحدودية، ما يرتب آثاراً سلبية على أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى عدم منحهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ضد الشكوك والادعاءات التي استوجبت إدراج أسمائهم في تلك اللوائح.
لكن محكمة الاستئناف الرابعة بمدينة ريتشموند نقضت ذلك الحكم. وقال القاضي هارفي ويلكينسون إن العواقب المشار إليها في الدعوى «لا تشكل عبئاً غير قانوني» على الحقوق المدنية للمدرجين ضمن اللوائح، لاسيما في ضوء الواجب الحكومي في حماية الأمن القومي.
وكتب ويلكينسون: «ما توحي به الوقائع، يؤكد بأن الحق في السفر مقيد، وليس مطلقاً»، مضيفاً: «لا المدعي ولا أي شخص آخر، لديه مصلحة محمية دستورياً في القدرة على السفر محلياً أو دولياً، دون تحمل بعض الأعباء».
محكمة الاستئناف رفضت أيضاً، الأخذ في زعم المدعين في القضية بأن المضايقات التي يعانون منها في المطارات ومنعهم من السفر جواً، يجبرهم في كثير من الأحيان على القيادة لمسافات طويلة للغاية.
وقالت المحكمة إن الأفراد ليس لديهم حرية مكفولة دستورياً لناحية استخدام وسيلة نقل معينة.
وأوضح ويلكينسون بأن المدعين في القضية ليس لديهم أيضاً، حرية مكفولة دستورياً لتجنب التفتيش والتأخير على الحدود، وأن أياً منهم لم يزعم أنه مُنع من عبور الحدود الدولية.
وإضافة إلى المضايقات المتعددة، اشتكى المدعون من التأخير في أسفارهم، لفترات تتراوح بين بضعة دقائق وحتى 12 ساعة. وقال ويلكينسون إن معظم فترات التأخيرات الواردة في القضية تقع ضمن الحيّز الأقصر، ومثل هذه التأخيرات ليست غير معتادة. وأضاف أنه بالنسبة للمسافرين، لا سيما في المنافذ البرية المزدحمة، ونظراً للسلطة الواسعة للحكومة الأميركية في السيطرة على حركة عبور الحدود الدولية، فإن الأعباء التي واجهها المدعون لا تعد انتهاكاً للحريات، بالمعنى المقصود في بند الإجراءات القانونية الوارد في التعديل الخامس من الدستور.
Leave a Reply